فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٨
له بالاحرام ولو قتله المحرم لم يلزمه الجزاء وبه قال أحمد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " يقتل المحرم السبع العادي " (1) ومعلوم أن الأسد والنمر والفهد سباع عادية وقال أبو حنيفة رحمة الله يجب الجزاء بقتل غير المملوك من الصيد الا الذئب والفواسق الخمس وقال مالك رحمة الله مالا يبتدى بالايذاء يجب الجزاء فيه كالصقر والبازي * ثم الحيوانات الداخلة في هذا الصنف على أضرب (منها) ما يستحب قتلها للمحرم وغيره وهي المؤذيات بطبعها نحو الفواسق الخمس روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " خمس فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " (2) وروى أنه قال " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح فذكرهن " (3) وفى معناها الحية والذئب
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست