فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٧
لو قد صيدا ميتا الا في بيض النعامة ففيها قيمتها لان قشرها منتفع به * قاله في الشامل ولو نفر طائرا عن بيضته التي استحضنها ففسدت فعليه القيمة ولو أخذ بيض دجاجة فاحصنها صيدا ففسد بيضه أو لم يحضنه ضمنه لأن الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاجة إلى بيضه * ولو أخذ بيضة صيد واحضنها دجاجة فهو في ضمانها إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعا حتى لو خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم ولو كسر بيضة وفيها فرخ ذو روح فطار وسلم فلا شئ عليه وان مات فعليه مثله من النعم ولو حلب لبن صيد فقد قال كثير من أئمتنا من العراقيين وغيرهم أنه يضمن وحكوا عن أبي حنيفة رحمه الله انه ان نقص الصيد به ضمنه والا فلا واحتجوا عليه بأنه مأكول انفصل من الصيد فأشبه البيض وذكر القاضي الروياني في التجربة أنه لا ضمان في اللبن بخلاف البيض فإنه بعرض ان يخلق منه مثله (الرابعة) ما ليس بمأكول من الدواب والطيور صنفان ما ليس له أصل مأكول وما أحد أصليه مأكولا (أما) الصنف الأول فلا يحرم التعرض
(٤٨٧)
مفاتيح البحث: الصيد (4)، الحضانة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست