فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٤
والى أو فرق لان سبيلها سبيل ضمان المتلفات وحكم الضرب الثالث حكم الضرب الثاني بلا فرق (الحالة الثالثة) أن يكون كلاهما من قسم الاستمتاع فلا يخلو اما ان يتحد النوع أو يختلف (القسم الأول) ان يتحد كما لو تطيب بأنواع من الطيب أو لبس أنواعا من المخيط كالعمامة والقميص والسراويل والخف أو نوعا واحدا مرة بعد أخرى فينظر ان فعل ذلك في مكان واحد على التوالي فلا تعدد لان جميعه يعد خطة واحدة * قال الامام ولا يقدح في التوالي طول الزمان في مضاعفة القميص وتكوير العمامة ويشبه هذا بالرضعة الواحدة في الرضاع والأكلة الواحدة في اليمين وهذا ما أشار إليه صاحب الكتاب بقوله على التتابع المعتاد * وإن فعل ذلك في مكانين أو مكان واحد ولكن تخلل زمان فاصل فينظر ان لم يتخلل التكفير بينهما فقولان (الجديد) وبه قال أبو حنيفة انه يجب للثاني فدية أخرى كما في الاتلاف (والقديم) انه لا يجب وتتداخل لان الفدية تجب لحق الله تعالى ويفرق فيها بين العامد والناسي فأشبهت الجنايات الموجبة للحدود (فان قلنا) بالأول فذلك إذا لم يجمعها سبب واحد (اما) إذا تطيب أو لبس مرارا لمرض واحد فوجهان كما ذكرنا في الحالة الأولى (وأصحهما) التعدد أيضا * وإن تخلل بينهما تكفير فلا خلاف في وجوب فدية أخرى كما في باب الحدود * وإن كان قد نوى بما أخرجه الماضي والمستقبل جميعا فيبنى على أن تقديم الكفارة على الجنب المحظور هل يجوز أم لا (ان قلنا) لا فلا أثر لهذه النية (وان قلنا) نعم فوجهان (أحدهما) ان الفدية ملحقة بالكفارة في جواز التقديم فلا يلزمه للثاني شئ (والثاني) المنع كما لا يجوز للصائم ان يكفر قبل الافطار
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست