فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٣
الثاني قولان (أحدهما) بدنة كما في الجماع الأول (وأظهرهما) شاة لأنه محظور لا يتعلق به فساد النسك فأشبه سائر المحظورات وإذا اختصرت هذه الاختلافات قلت في المسألة ثلاثة أقوال على ما ذكره في الكتاب (أظهرها) أن الجماع الثاني يوجب شاة وبه قال أبو حنيفة رحمه الله (والثاني) انه يوجب بدنة (والثالث) أنه لا يوجب شيئا وبه قال مالك * وعند أحمد رحمه الله ان كفر عن الأول وجب للثاني بدنة ويجوز ان يعلم لهذه المذاهب قوله فيه شاة بالميم والألف وقوله بدنة بالميم والحاء وقوله لا شئ بالحاء والألف * قال (ثم إذا أتم الفاسد لزمه القضاء ويتأدى بالقضاء ما كان يتأدى بالأداء من فرض اسلام أو غيره فإن كان تطوعا فيجب القضاء ولا يتأدى به غير التطوع وفى وجوب القضاء على الفور وجهان وكذا في الكفارة وقضاء الصوم إذا وجبا بعدوان * وإن كان بسبب مباح فلا يضيق وقضاء الصلاة المتروكة عمدا على الفور لتعلق القتل به * وإذا أحرم من مكان لزمه في القضاء ان يحرم من ذلك المكان ولا يلزمه ان يحرم في ذلك الزمان بل له التأخير) * إفساد الحج يقتضي القضاء بالاتفاق وقد روينا عن كبار الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا وقضي من قابل ولا فرق في وجوب القضاء بين حج الفرض وحج التطوع فان التطوع يصير بالشروع فرضا أيضا وقضاء كل حجة يجزئ عما كان يجزئ أداؤها لولا الفساد فلا يتأدى بالفرض غيره ولا بالتطوع غيره * ولو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكفارة ولم يلزمه إلا قضاء واحد لان المقضي واحد ويتصور القضاء في عام الافساد بان يحصر بعد الافساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل ثم يتفق زوال الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء * هذا أصل الفصل ويتعلق به صور (إحداها) في كيفية وجوب القضاء وجهان (أحدهما) انه على التراخي كما كان الأداء على التراخي (وأصحهما) انه على الفور لأنه لزم وتضيق بالشروع ويدل عليه ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم انه يقضى من
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست