فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٠
(إن قلنا) بالأول فالفدية على الحالق كما أن ضمان الوديعة على المتلف دون المودع (وان قلنا) بالثاني وجبت على المحلوق وجوب الضمان على المستعير قالوا والأول أظهر لان العارية هي التي يمسكها لمنفعة نفسه وقد يريد المحرم الإزالة دون الامساك وأيضا فإنه لو احترق شعره بتطاير الشرر ولم يقدر على التطفية لا فدية عليه ولو كان كالمستعير لوجبت عليه الفدية * (التفريع) ان قلنا الفدية على الحالق نظر ان فدي فذاك وان امتنع مع القدرة فهل للمحلوق مطالبته باخراجها فيه وجهان وجواب الأكثرين ان له ذلك بناء على أن المحرم كالمودع والمودع خصم فيما يؤخذ منه ويتلف في يديه * ولو اخرج المحلوق الفدية باذن الحالق جاز أو بغير إذنه لا يجوز في أصح الوجهين وبه قال ابن القطان وأبو علي الطبري كما لو أخرجها أجنبي بغير اذنه وإن قلنا أن الفدية على المحلوق فينظر إن فدي بالهدى أو الاطعام رجع بأقل الامرين من الطعام أو قيمة الشاة على الحالق ولا يرجع بما زاد لان الفدية على التخيير وهو متطوع بالزيارة وان فدي بالصوم فهل يرجع فيه وجهان (أظهرهما) لا وعلى الثاني بم يرجع فيه وجهان (أظهرهما) بثلاثة أمدد من طعام لان صوم كل يوم مقابل بمد (والثاني) بما يرجع به لو فدى بالهدى أو الاطعام * ثم إذا رجع فإنما يرجع بعد الاخراج في أصح الوجهين (والثاني) له ان يأخذ منه ثم يخرج وهل للحالق ان يفدى على هذا القول (اما) بالصوم فلا لأنه متحمل والصوم لا يتحمل (واما) بغيره فنعم ولكن باذن المحلوق لان في الفدية معنى القربة فلا بد من نية لاقاه الوجوب * وان لم يكن نائما ولا مغمى عليه ولا مكرها لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه فقد قال في الكتاب فيه قولان وقال المعظم وجهان (أحدهما) ان الحكم كما لو كان نائما لان السكوت ليس بأمر ألا ترى ان السكوت على اتلاف المال لا يكون أمرا بالاتلاف (وأصحهما) انه كما لو حلق بأمره لان الشعر عنده اما كالوديعة أو كالعارية وعلى التقديرين يجب الدفع عنه * ولو امر حلال حلالا بحلق شعر حرام وهو نائم فالفدية على الآمر ان لم يعرف الحالق الحال وان عرف فعليه في أصح الوجهين *
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست