فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٢١
في هذا الفصل تلك الأحكام (أما) الاحرام فينظر إن كان الصبي مميزا أحرم بإذن الولي وفى استقلاله وجهان (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق يستقل لأنه عبادة كما يستقل بالصوم والصلاة (وأظهرهما) لا يستقل لأنه يفتقر إلى المال وهو محجور عليه في المال فان قلنا بالأول فللولي تحليله كما سيأتي وليس له ان يحرم عنه وان قلنا بالثاني فهل للولي أن يحرم عنه فيه وجهان (أحدهما) لا للاستغناء بعبارته (والثاني) نعم لأنه مولي عليه بدليل عدم الاستقلال قال الامام رحمه الله وهذا ظاهر المذهب * وان لم يكن مميزا أحرم عنه وليه سواء كان محلا أو محرما وسواء حج عن نفسه أم لا ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته في أصح الوجهين والمجنون كالصبي الذي لا يميز يحرم عنه وليه وذكر القاضي ابن كج والحناطي رحمهما الله انه لا يجوز الاحرام عنه إذ ليس له أهلية العبادات والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على القرب وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا أغمي عليه في الطريق أحرم عنه رفقاؤه (فان قلت) ومن الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له (قلنا) الأب يتولي ذلك وكذا الجد وان علا عند عدم الأب ولا يتولاه عند وجوده وفيه وجه تخريجا مما إذا أسلم الجد والأب كافر يتبعه الطفل على رأى وفى الوصي والقيم وجهان أحدهما انهما لا يتوليانه لأنه تصرف في نفسه كما لا يليان النكاح (والثاني) انهما يتوليانه كالأب والجد لأنهم جميعا يتصرفون في المال ويراعون مصالحه والأول أرجح عند الامام لكن العراقيين من أصحابنا أجابوا بالثاني وذكروا وجهين في الأخ والعم إذا لم يكن لهما وصاية واذن من الحاكم (أظهرهما) المنع وفى الام طريقان (أحدهما) ان احرامها عن الصبي مبنى على ولايتها التصرف في ماله وفيه اختلاف قال الإصطخري تليه وقال عامة الأصحاب لا تليه (والطريق الثاني) القطع بأنها تحرم واحتجوا له بخبر ابن عباس رضي الله عنهما الذي
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست