فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٨١
يطوف فان جعلنا الحلق نسكا فلا بأس وان جعلناه استباحة محظور فعليه الفدية لوقوع الحلق قبل التحلل * وروى القاضي ابن كج ان أبا إسحاق وابن القطان رحمهم الله ألزماه الفدية وان جعلنا الحلق نسكا والحديث حجة عليهما ومؤيد للقول الأصح وهو ان الحلق نسك * وعن مالك وأبي حنيفة واحمد رحمهم الله ان الترتيب بينهما واجب ولو تركه فعليه دم على تفصيل يذكرونه (واعلم) أن ما قدمناه من قطع الحاج التلبية إذا اخذ في الرمي مصور فيما إذا جرى على الترتيب المسنون فان بدأ بالطواف أو بالحلق ان جوزناه فيقطع التلبية حينئذ نظرا إلى أنه اخذ في أسباب التحللى وكذلك نقول المعتمر يقطع التلبية إذا افتتح الطواف (والأصل الثالث) ان المستحب ان يرمى بعد طلوع الشمس ثم يأتي بباقي الأعمال فيقع الطواف في ضحوة النهار ويدخل وقتها جميعا بانتصاف ليلة النحر وبه قال احمد * وعن أبي حنيفة ومالك ان شيئا منها لا يجوز قبل طلوع الفجر * لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " امر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت ثم فاضت وكان ذلك يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم " (1) ومتى يخرج وقتها؟ (اما) الرمي فيمتد وقته إلى غروب الشمس يوم النحر وهل يمتد تلك الليلة فيه وجهان (أصحهما) لا (واما) الذبح فالهدى لا يختص بزمان ولكن يختص بالحرم بخلاف الضحايا تختص بالعيد وأيام التشريق ولا تختص بالحرم (واما) الحلق والطواف فلا يتأقت آخرهما لكن لا ينبغي ان يخرج من مكة حتى يطوف فان طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست