فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٩٧
لنقصانه عن النصاب فعلى الأول يجب فيما عنده ربع العشر إذا مضي حول من يوم كمل النصاب بالنيل وعلى الثاني لا يجب شئ حتى يمضي حول من يوم النيل فيجب في الجميع ربع العشر وعن صاحب الافصاح وجه أنه يجب فيما ناله حقه وفيما كان عنده ربع العشر في الحال لأنه كمل بالنيل والحول قد مضى عليه والنيل بمثابة ما حال عليه الحول من الأموال وان ناله قبل إن يمضى حول على
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست