فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٩
من القيود المذكورة في الضابط كون الواصل واصلا من منفذ مفتوح والقصد به الاحتراز عما إذا طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل إلى جوفه بتشرب المسام فان ذلك لا يبطل الصوم لأنه لم
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست