فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٥
في المرهون والعبد الجاني وقال الإصطخري يمنع وربما جعل هذا قولا ضعيفا للشافعي رضي الله عنه ووجهه ان لله تعالى جده قدم الدين على الميراث حيث قال (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فان قلنا بالأول فعليهم فطرته بيع في الدين أو لم يبع وفهمت من كلام الامام أنه يجئ فيه الخلاف المذكور في المرهون والمغصوب
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست