فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩
قال (والمعسر لا زكاة عليه وهو الذي لا يفضل عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته ودست ثوب يلبسه صاع من الطعام فلو أيسر بعد الهلال لم يتجدد الوجوب بخلاف الكفارات) * الأمر الثالث اليسار فالمعسر لا زكاة عليه وكل من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست