فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٦
لان الاعتاق لا يجزئ عنها قال في المهذب الا إذا قلنا إن العبد يملك بالتمليك فتكون الأمة كالحرة المعسرة (والثاني) لا يجزئ عنها لاختلاف جنس الواجب وعلى هذا فعليها الصيام في الصورة الأولى وعلى من الاطعام في الصورة الثانية فيه وجهان (أظهرهما) انه على الزوج فان عجز في الحال ثبت في ذمته إلى أن يقدر وذلك لان الكفارة على القول الذي عليه نفرع معدودة من مؤنات الزوجة الأزمة على الزوج (والثاني) ذكره في التهذيب انه عليها لان التحمل كالتداخل لا يجزئ عند اختلاف الجنس وإن كان هو من أهل الصيام وهي من أهل الاطعام فالذي قاله الأئمة انه يصوم عن نفسه ويطعم عنها لأن الصوم لا يتحمل به وقضية قول من قال باجزاء الاعتاق عن الصيام في الصورة السابقة اجزاء الصيام عن الاطعام لان من فرضه الاطعام لو تحمل المشقة وصام أجزأه والصوم كما لا يتحمل به لا يتحمل وإن كانت الزوجة أعلي حالا منه نظر إن كانت من أهل الاعتاق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الاطعام صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه (المسألة) الثانية إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضية إلى الانزال فلا كفارة عليه لان النص ورد في الجماع وما عداه
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست