فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٤١
قال {ومن نوى التطوع في رمضان لم ينعقد وإن كان مسافرا لتعين الوقت} * أيام رمضان متعينة لصوم رمضان فإن كان الشخص معذورا بسفر أو مرض فاما ان يترخص بالفطر أو يصوم عن رمضان وليس له ان يصوم عن فرض آخر أو تطوع وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة للمسافر ان يصوم عن القضاء والكفارة ولو صام عن تطوع ففي رواية يقع تطوعا وفى وراية ينصرف إلى الفرض وحكى الشيخ أبو محمد ترددا عن أصحابه في المريض الذي له الفطر إذا تحمل المشقة وصام عن غير رمضان وأعلمت المسألة بالواو لان الامام حكى خلافا فيمن أصبح في يوم رمضان غيرنا ونوى التطوع قبل الزوال فمذهب الجماهير أنه لا يصح تطوعه بالصوم وعن أبي إسحاق أنه يصح قال فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به * قال {الثالث الكفارة وهي واجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم فلا تجب على الناسي إذا جامع لأنه لم يفطر على الصحيح ولا على من جامع في غير رمضان} *
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست