فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٦
تفريعا على الوجه الثاني أنه إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال لزم اتباع قوله وان لم يذكر بين يدي القاضي وقالت طائفة يجب الصوم بذلك إذا اعتقد المخبر صادقا ولم يفرعوه على شئ ومن هؤلاء ابن عبدان وصاحب التهذيب وكذلك ذكر المصنف في الاحياء والله أعلم * وعلى القولين جميعا لا يقبل قول الفاسق لكن ان اعتبرنا العدد اعتبرنا العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست