فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٢٥
غير الأصول والفروع من الأقارب كالاخوة والأعمام لا تجب فطرتهم كما لا تجب نفقتهم (وأما) الأصول والفروع فإن كانوا موسرين فلا تجب نفقتهم وإن كانوا معسرين فكل من جمع منهم إلى الاعسار الصغر أو الجنون أو الزمانة وجبت نفقته ومن تجرد في حقه الاعسار ففي نفقته قولان ومنهم من قطع بالوجوب في حق الأصول وحكم الفطرة حكم النفقة وفاقا وخلافا إذا عرفت ذلك فلو أن الولد الكبير كان في نفقة أبيه أما بمجرد الاعسار إن اكتفينا به أو مع الزمانة ان لم نكتف
(١٢٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست