فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٠
وجهان أصحهما انه حيض لأنه نقاء قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضر أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ولأنا لو جعلناه نفاسا لجعلنا الطهر الصحيح نفاسا أيضا تفريعا على الصحيح وهو قول السحب ولا ضرورة بنا إلى ذلك والثاني انه نفاس لوقوعه في زمان امكان النفاس كما لو كان المتخلل دون أقل الطهر وعلى هذا الخلاف يخرج ما إذا ولدت ولم تر الدم خمسة عشر فصاعدا ثم رأت الدم هل هو
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 » »»
الفهرست