فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٤
والألف والميم بالقاف لان أبا عيسى الترمذي روى في جامعه عن الشافعي رضي الله عنه ان دم النفاس إذا جاوز الأربعين لم تدع الصلاة بعد ذلك فحصل قوله على موافقتهم ووجهه ما روى عن اسم سلمة رضي الله عنها قالت (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما) (1) وهذا على ظاهر المذهب محمول على الغالب ولا شك في أن غالب النفاس أربعون يوما واما أقله فلا حد له ويثبت حكم النفاس لما
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست