فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٧
نتكلم فيه وان رددناها إلى ست أو سبع فان ردت إلى ست قضت صلوات خمسة أيام وهي أيام الدماء التي لم تصل فيها بعد المرد لان جملتها ثمانية ويقع منها في إلى سبع قضت صلوات أربعة واما الصوم فعلى أحد القولين تقضى صيام الخمسة عشر جميعا وعلى أظهرهما ان ردت إلى ست قضت صيام عشرة أيام ثمانية منها أيام الدم في الخمسة عشر ويومان نقاء وقعا في المرد لتبين الحيض فيهما وان ردت إلى سبع قضت صيام أحد عشر يوما هذا تمام الكلام في المبتدأة التي لا تمييز لها قال [الثالثة المميزة وهي التي ترى يوما دما قويا ويوما دما ضعيفا فان أطبق الضعيف بعد الخمسة عشر حيضناها خمسة عشر يوما لإحاطة السواد بالضعيف المتخلل وكل ذلك تفريع على
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست