فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧
والعاشر ولا يخفى ان قدر طهرها السابق على الاستحاضة في هذه الصورة قد صار ستة وعشرين وفى صورة التقدم أربعة وعشرين ولو لم يتقدم الدم في المثال المذكور ولا تأخر لكن انقطع الدم والنقاء عليها يومين يومين فلا يعود خلاف أبى اسحق ويبنى الحكم على قول التلفيق ان سحبنا فحيضها خمسة أيام ولاء واليوم السادس استحاضة كالدماء التي بعده وان لقطنا فإن لم يجاوز أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثاني والخامس لا غير وان جاوز ضممنا إليها السادس والتاسع وحكي وجه ان الخامس لا يجعل حيضا على قولنا بعدم المجاوزة ولا التاسع على قولنا بالمجاوزة لأنهما متصلان بدم الاستحاضة فيضعفان بضعفه ويجرى هذا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة ان اقتصرنا على أيام العادة وعن الخمسة عشر ان جاوزنا أيام العادة وإذا عرفنا قدر حيض هذه المستحاضة على اختلاف الأحوال فكم مدة طهرها بعد الحيض إلى استئناف حيضة أخرى ينظر أن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور: ابتداء الحيضة الأخرى وان
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست