فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
انتقض طهره على أظهر القولين لشمول معنى الشهوة وكان الهتك أرجح المعنيين عند الشافعي رضي الله عنه والنظر إليه أولى ألا تراه علل في مس فرج البهيمة لا يوجب حدثا فقال لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها والله أعلم * وهذه المسائل كلها في المس ببطن الكف: أما لو مس برؤوس الأصابع
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست