فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٩
لا يخرج عن كونه بدعيا فقولنا نحكم بالطهر فيها على هذا القول أي في الصوم والصلاة والاغتسال ونحوها والثاني وبه قال أبو حنيفة ان حكم الحيض ينسحب على أيام النقاء فتحيض فيها جميعا لان زمان النقاء ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولان أزمنة النقاء
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست