فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
اغتسلت للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر أيضا لأنه ان انقطع حيضها قبل الغروب فلا تعود إلى تمام مدة الظهر وان انقطع بعده لم يكن عليها ظهر ولا عصر ولكن تتوضأ لكل واحدة من الظهر والعصر كما هو شأن المستحاضات وهكذا القول في المغرب والعشاء إذا أخرتهما عن الصبح وحينئذ تكون مصلية الوظائف الخمس مرتين بالغسل ست مرات والوضوء أربعا وبالطريق الثاني تخرج عن عهدة الصلوات الخمس وأما بالطريق الأول فقد أخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما لتقديمها القضاء عليهما فتخرج عن عهدة ما عداهما واما هما فقد قال في النهاية إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة فلا يكفي فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على التصوير الذي سبق لجواز أن تكون طاهرا في أول الوقت ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة وتكون المرتان واقعتين في الحيض بل يحتاج إلى فعلها مرتين أخريين بغسلين يشترط
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست