فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
بنساء العصبات خاصة والثالث يعتبر نساء بلدها وناحيتها ولا تخصص بنساء العصبة ولا نساء العشيرة وإذا عرفت ذلك فعليها ان تجتهد وتنظر في امر النسوة المعتبر بهن فان كن يحضن جميعا ستا أو سبعا اخذت بذلك وعلى هذا حملوا قوله صلى الله عليه وسلم (تحيضي في علم الله ستا أو سبعا) وقالوا إنه على التنويع أي ان كن يحضن ستا فتحيضي ستا وان كن يحضن سبعا فتحيضي سبعا وإن كانت عادتهن جميعا أقل من ست أو أكثر من سبع ففيه وجهان أظهرهما أنها ترد إلى الست في الصورة الأولى والي السبع في الأخرى اخذا بالأقرب إلى عادتهن والخبر عين العددين وغالب عادات النساء لا تجاوزهما فلا عدول عنهما والثاني انها ترد إلى عاداتهن الحاقا لها بالنسوة المعتبر بهن والوجه الأول هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال بشرط الا ينقص عن ست ولا يزيد على سبع وان اختلفت عادتهن فحاضت بعضهن ستا وبعضهن سبعا ردت إلى الأغلب فان استوى البعضان ردت إلى الست احتياطا للعبادة وكذلك الحكم لو حاضت بعضهن دون الست وبعضهن فوق السبع هذا بيان مردها في الحيض واما في الطهر فان قلنا إنها مردودة في الحيض إلى الغالب فكذلك في الطهر فترد إلى ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين كما نطق به الخبر وان قلنا إنها مردودة إلى الأقل ففي طهرها قولان أحدهما انها ترد إلى أقل الطهر أيضا فيكون دورها ستة عشر يوما وإذا جاء السابع عشر استأنفت حيضة أخرى وأصحهما انها لا ترد في الطهر إلى الأقل لان الرد في الحيض إلى الأقل إنما كان للاحتياط ولو رددنا في الطهر إلى الأقل لكثر حيضها لعوده على قرب وذلك نقيض قضية الاحتياط وعلى هذا فوجهان أحدهما انها ترد إلى الغالب وهو ثلاث وعشرون أو أربع وعشرون وأظهرهما انها ترد إلى تسع وعشرين ليتم الدور ثلاثين مراعاة لغالب الدور وإنما لم نحمل الحيض على الغالب احتياطا للعبادة ثم نعود إلى ما يتعلق بألفاظ الكتاب خاصة اما قوله مبتدأة
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست