اقباله أوله وشدته وادباره ضعفه وقربه من الانقطاع وهذا هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال ثم إن جامعها والدم عبيط تصدق بدينار إلى آخره ويدل عليه ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا وقع الرجل باهله وهي حائض إن كان دما احمر فليتصدق بدينار وإن كان اصفر فليتصدق بنصف دينار) وليكن قوله استحبابا معلما بالقاف للقول الذي حكيناه وبالألف لان عند احمد يجب عليه دينار أو نصف دينار لأنه روى في بعض الروايات فليتصدق بدينار أو نصف دينار وهذه الرواية مما يستدل بها على أن هذا الامر للاستحباب لان التخيير بين القدر المعين وبعضه في الايجاب لا معنى له فهذا إذا وطئ عامدا عالما بالتحريم وان وطئها ناسيا أو جاهلا بتحريم وطئ الحائض أو بأنها حائض فلا شئ عليه وقال بعض الأصحاب يجئ على قوله القديم وجه آخر انه يجب عليه الكفارة أيضا (الضرب الثاني) من الاستمتاع غير الجماع وهو ضربان (أحدهما) الاستمتاع بما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الإزار
(٤٢٤)