فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب فليس لها أن تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة) (1) ولا ان تطوف لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت وهي محرمة (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (2) ولا ان تمس المصحف لقوله تعالى لا يسمه الا المطهرون
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست