فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
رفقا وتخفيفا وهذا المعني موجود في الجرموق فان الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه عند كل وضوء وقال في الجديد لا يجوز وهو أشهر الروايتين عن مالك لان الأصل غسل الرجلين والمسح رخصة وردت في الخف والحاجة إلى لبسه أهم وأعم فلا يلحق به الجرموق فان فرعنا على القديم وجوزنا المسح على الجرموق فكيف السبيل في ذلك: ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان أظهرها ان الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل لأنه يستر الخف ستر الخف للرجل ويشق نزعه كما يشق نزع الخف فأقيم مقامه (وثانيها) ان الأسفل كاللفافة والخف هو الاعلى لأنا إذا جوزنا المسح عليه فقد جعلناه أصلا في رخصة المسح وثالثها ان الاعلي والأسفل معا بمثابة خف واحد فالأعلى كالظهارة والأسفل كالبطانة ويتفرع على هذه المعاني مسائل (منها) لو لبسهما جميعا وهو على كمال الطهارة له ان يمسح على الاعلي على هذا القول وهل له ان يمسح على الأسفل بان يدخل اليد بينهما فيه وجهان ان قلنا الاعلي بدل الأسفل يجوز كما يجوز لو غسل الرجل في الخف وان قلنا الأسفل كاللفافة أو هما كطافتى خف واحد فلا (ومنها) لو لبس الأسفل على كمال الطهارة ولبس الاعلي على الحدث ففي جواز المسح على الاعلي وجهان ان قلنا بالمعنى الأول أو الثاني فلا يجوز لأنه مقصود بالمسح لبسه محدثا فلا يمسح عليه كالخف الواحد وان قلنا بالمعني الثالث فيجوز كما لو لبس الخف على الطهارة ثم أحدث والصق به طاقة أخرى وفى المسألة طريقة أخرى انه لا يجوز المسح عليه جزما
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست