فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
وصاحب الكتاب تابع الامام فحكي في المسألة ثلاثة أوجه والمروى عن أبي حنيفة واحمد التخيير كما في الوجه الثالث فليكن الوجهان الأولان معلمين بعلامتهما والخلاف في هذه المسألة يجرى في صور منها إذا كان محبوسا في موضع نجس ولو سجد لسجد على نجاسة هل يتم السجود أم يقتصر على الايماء وإذا وجد ثوبا طاهرا لو فرشه لبقي عاريا ولو لبسه لصلى على نجاسة ماذا يفعل فيه الخلاف وإذا وجد العريان ثوبا نجسا هل يصلى فيه أم يصلى عاريا فيه الخلاف وإذا عرف ذلك فان قلنا في مسألة العاري انه لا تتم الأركان فيقضي على ظاهر المذهب لندور العذر وعدم البدل كمن لم يجد ماء ولا ترابا فصلي وفيه الخلاف المذكور في تلك الصورة ونظائرها وان قلنا تتم الأركان فهل يقضي فيه وجهان أحدهما نعم لان العذر نادر وليس له دوام ولا بدل وأظهرهما لا: ووجهوه بشيئين أحدهما ان وجوب الستر لا يختص بالصلاة فاختلاله لا يقتضي وجوب الإعادة لكن سياق هذا أن لا يجب القضاء وان ترك الستر مع القدرة كالاحتراز عن الكون في العرصة المغصوبة لما لم تكن من خاصية الصلاة لم يقتض اختلاله وجوب القضاء وان صلي فيه عمدا وهذا مذهب مالك والثاني العرى عذر عام أو نادر إذا اتفق دام فلا نوجب القضاء والطبع لا ينقاد لكون العرى بهذا الصفة وأطلق قوم من شيوخ الأصحاب كصاحب التقريب القول بنفي الإعادة وهو جواب منهم على ظاهر المذهب ولا
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست