فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
طريقان أحدهما طرد الوجهين والثاني القطع بالجواز والفرق انه إذا تيمم لقضاء الفائتة ضحوة فقد تيمم والظهر غير واجبة عليه فلا يصلح تيممه لها وههنا تيمم للظهر والفائتة واجبة عليه لكنه لم يكن عارفا بوجوبها وقد سلم الجواز هنا أبو زيد والخضري وقوله في الكتاب في الصورة الأولى على الأصح يعنى من الوجهين وفى الصورة الثانية يجوز ان يريد الأصح من الوجهين جريا على طريقة طرد الوجهين وسكوتا عن الأخرى ويجوز ان يريد الأصح من الطريقين وهو قضية كلامه في الوسيط لكن طريقة طرد الخلاف أظهر من جهة النقل وكل هذا تفريع على أن تعيين الفريضة التي يتيمم لها ليس بشرط فان شرطناه لم يصلح التيمم لغير ما عينه وجملة ما ذكرنا فيما إذا كانت الصلاة التي يتيمم لها فريضة اما النافلة فتنقسم إلى مؤقتة والى غيرها اما المؤقتة فكالرواتب التابعة للفرائض وصلاتي العيد والكسوف وأوقاتها مذكورة في مواضعها ومنها صلاة الاستسقاء ووقتها اجتماع الناس لها في الصحراء ومنها صلاة الجنازة وبم يدخل وقتها فيه وجهان أظهرهما وهو المذكور في الكتاب انه يدخل بغسل الميت فإنها حينئذ تباح وتجرى والثاني وبه أجاب صاحب الكتاب في الفتاوى انه يدخل بالموت فإنه السبب المحوج إلى الصلاة فان قدم التيمم لهذه النوافل على أوقاتها فالمشهور انه لا يصح كما في الفرائض لأنه مستغن عن التيمم لها قبل وقتها وحكي امام الحرمين فيه وجهين والفرق ان امر النوافل أوسع ولهذا جاز أداء نوافل كثيرة بتيمم واحد فصاحب الكتاب ذكر هذا الخلاف في الرواتب وهو غير مخصوص بها وان تيمم لهذه النوافل في أوقاتها جاز له ان يصلي النافلة التي تيمم لها وغيرها وهل يجوز الفريضة يبنى على القولين اللذين قدمناهما في أنه إذا تيمم للنافلة هل يصلي به الفريضة ان قلنا لا فلا يجوز وان قلنا نعم فله ذلك أن تيمم للنافلة في وقت تلك الفريضة ولو تيمم لنافلة ضحوة ثم دخل وقت الظهر فهل له ان يصلي الظهر به على هذا القول فيه الوجهان المذكوران فيما إذا تيمم لفائتة قبل الزوال هل يصلي الظهر به وقوله فيه هذا الخلاف يعني الوجهين المذكورين دون الطريقين وإن كان مذكورا بعد مسألة
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست