فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
قال [الثاني ألا يجمع بين فرضين بتيمم واحد ويجمع بين فرض ونوافل وبين فرض ومنذورة ان قلنا يسلك بها مسلك جائز الشرع لا مسلك واجبه وبين فرض وركعتي الطواف الا إذا قلنا إنهما فريضة ويجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد على أحد الوجهين لأنهما كالتابع له ويجمع بين فريضة وصلاة جنازة ولا يقعد في صلاة الجنازة مع القدرة على القيام هذا نصه وقيل قولان بالنقل والتخريج وقيل إن تعيت عليه فلها حكم الفرض وقيل لها حكم النفل ولكن القعود لا يحتمل مع القدرة لان القيام أظهر أركانها] لا يؤدى بالتيمم الواحد مما يتوقف على الطهارة الا فريضة واحدة خلافا لأبي حنيفة حيث قال يؤدى به ما شاء وكذلك قال احمد في رواية وفى رواية أخرى يتيمم لوقت كل صلاة لنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (من السنة الا يصلي بالتيمم الا مكتوبة واحدة ثم يتيمم للأخرى) (1) والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لان التيمم طهارة ضرورة فلا يؤدى به فريضتان ولا فرق بين ان يتحد الجنس كصلاتين أو طوافين أو يختلف كصلاة وطواف ولا فرق في ذلك بين البالغ والصبي وحكي القاضي الروياني
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست