فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
من القولين فيما إذا وجد من الماء ما يكفي لبعض الأعضاء هل يقتصر على التيمم أم يستعمله مع التيمم ووجه الشبه أنه في الصورتين تمكن من غسل بعض الأعضاء دون بعض وغسل البعض لا يكفي مطهرا والتيمم يكفي مطهرا والطريق الثاني وهو الأصح القطع بوجوب غسل الصحيح لان اعتلال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه ولو كان مقطوع بعض الأطراف لم يسقط عنه غسل الباقي فهنا أولي بخلاف ما إذا وجد بعض الماء فان الخلل ثم في الآلة التي تتأدى بها العبادة فأشبه ما إذا وجد بعض الرقبة فان قلنا بالصحيح وهو وجوب غسل الصحيح فيجب ذلك بحسب
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست