فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
ذلك الماء طاهرا كحصوله حالا: واما في عطش الرفيق والبهيمة فقد أبدى فيه امام الحرمين ترددا فيه وتابعه عليه في الوسيط والظاهر الذي اتفق عليه المعظم انه يتزود لرفيقه ويتيمم كما يفعل ذلك لنفسه إذ لا فرق بين الروحين في الحرمة: (الثانية) قال الشافعي رضي الله عنه إذا مات رجل له ماء ورفقاؤه يخافون العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه وإنما جاز لهم شربه وإن كان فيه تفويت غسل
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الطهارة (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست