فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
يد المبتاع أو الموهوب منه وعليه الاسترداد أر قدر فإن لم يقدر وتيمم قضى وان تلف في يده وتيمم ففي القضاء الخلاف المذكور في الإراقة لأنه إذا تلف الماء صار فاقدا عند التيمم: ثم إذا أوجبنا القضاء في هذه الصور ففي القدر المقضى ثلاثة أوجه أصحها يقضي تلك الصلاة الواحدة التي فوت الماء في وقتها: والثاني يقضى أغلب ما يؤديه بوضوء واحد: والثالث كل صلاة صلاها بالتيمم * والله أعلم * قال [السبب الثاني أن يخاف على نفسه أو ماله من سبع أو سارق فله التيمم ولو وهب منه الماء أو أعير منه الدلو يلزمه القبول بخلاف ما إذا وهب (ز) ثمن الماء أو الدلو فان المنة فيه تثقل ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه وبمثل الثمن يلزم ألا إذا كان عليه دين مستغرق أو احتاج إليه لنفقة سفره والأصح أن ثمن المثل يعرف بقدر أجرة النقل
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست