الأول بعض المباينة توجيها وحكما: أما التوجيه فظاهر واما الحكم فلان هذا الكلام إنما يستمر في حق السائر وقضيته نفى الفرق بين الجوانب في حق النازل في المنزل لأنه يحتاج إلى الرجوع في المنزل من أي جانب مضي إلى الماء وفى زيادة الطريق مشقة: وأما الكلام الأول فقضيته الفرق بين الجوانب في حق المنازل أيضا الا أن الفرق ممنوع كما تقدم وأيضا فان منقول صاحب الكتاب يقتضى كون السعي إلى ما يكون على اليمين واليسار أولى بالايجاب وما ذكره في التهذيب يقتضى كون الايجاب فيما على صوب القصد أولي لأنه جعل فيه قولين وفيما على اليمين واليسار طريقين وجزم في أحدهما بنفي الوجوب: واعلم أن ظاهر المذهب جواز التيمم وان علم الوصول إلى الماء
(٢١٠)