فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠
لظفر به بالطلب الأول ظاهرا: وأظهرهما أنه يجب الطلب ثانيا لأنه قد يطلع على بئر خفيت عليه أو يجد من يدله على الماء لكن يجعل الطلب الثاني أخف من الأول وإذا عرفت ما ذكرناه وتأملت قوله فان دخل عليه وقت صلاة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب وجهان: فينبغي أن لا يخفى عليك منه شيئان: أحدهما أن هذا الخلاف غير مخصوص بما إذا دخل عليه وقت صلاة أخرى بل مهما احتاج إلى إعادة التيمم اما لهذا السبب أو لان تيممه الأول قد بطل بعروض حدث أو طلوع ركب: جرى الوجهان سواء تخلل بين التيممين زمان أو لم يتخلل: والثاني ان
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست