سوى القول الثاني لكن طريقة اثبات القولين أظهر وهي التي ذكرها في الكتاب فان قلنا بالرد إلى المبتدأة فقد اختلفوا منهم من طرد فيها القولين في الرد إلى الأقل أو الغالب ومنهم من اقتصر على الرد إلى الأقل والأول أظهر وهو قضية اطلاقه في الكتاب حيث قال فهي مردودة إلى المبتدأة في قدر الحيض ويجوز ان يعلم بالواو إشارة إلى الوجه الثاني واما وقت ابتداء حيضها فلا يمكن أخذه من المبتدأة لان ابتداء دورها معلوم بظهور الدم بخلاف الناسية والمشهور تفريعا على هذا القول إن ابتداء حيضها أول الهلال حتى لو أفاقت المجنونة في أثناء الشهر الهلالي عدت باقي الشهر استحاضة واحتج له بان الغالب ان الحيض يبتدئ مع استهلال الشهر وهذه دعوى يخالفها الحس والجود وعن القفال انها إذا أفاقت فابتداء حيضها من وقت الإفاقة لان التكليف حينئذ يتوجه عليها قال الأئمة وهذا بعيد أيضا فإنها قد تفيق في أثناء الحيض وأقوى ما زيفوا به أصل القول الذي يفرع عليه ما في ابتداء الحيض من الاشكال اما الرد إلى الأقل أو الغالب فغير بعيد ولهذا قال صاحب الكتاب والصحيح انه لا يتعين أول الأهلة فإنه تحكم محض التحكم بتعين أول الأهلة دون تعيين القدر وإن كان ذلك متروكا على قول الاحتياط أيضا ومتى أطلقنا الشهر في مسائل المستحاضات عنينا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا ولا نعنى به الشهر الهلالي الا في هذا الموضع على هذا القول وليكن قوله إلى أول الأهلة في وقته معلما بالواو لما حكينا عن؟؟ ثم على هذا القول هل تؤمر بالاحتياط من انقضاء وقت المرد إلى
(٤٩٣)