فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
أيام العادة أو كما وراءها فيه وجهان] هذا الفرع لا اختصاص له بالمستحاضة بل معظم فائدته فيما إذا لم يعبر الدم الأكثر كما سيأتي والصفرة شئ كالصديد يعلوه اصفرار والكدرة شئ كدر وليسا على ألوان الدماء ولا خلاف في كونهما حيضا في أيام العادة لان الوقوع في أيام العادة يغلب على الظن بكون الأذى الموجود فيه الحيض المعهود وفيما وراء أيام العادة أربعة أوجه أظهرها ان لهما حكم الحيض أيضا
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست