فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
على اختلاف القولين فان رددناها إلى الأقل قضت صلوات أربعة عشر يوما وان رددناها إلى الست أو السبع قضت صلوات تسعة أيام أو ثمانية وأما في الشهر الثاني وما بعده فينظر ان وجدت تمييزا بالشروط السابقة قبل تمام المرد أو بعده فلا نظر إلى ما تقدم وهي في ذلك الدور كمبتدأة مميزة مثاله مبتدأة رأت أولا دما أحمر ثم في الشهر الثاني رأت خمسة دما أسود والباقي أحمر فحيضها في الشهر الأول الأقل أو الغالب وفى الشهر الثاني خمسة السواد أخذا بالتمييز فإنه شاهد في صفة الدم فالنظر إليه أولي وان استمر فقد التمييز فيما بعد الشهر الأول وهذا مقصود الفصل ومحل القولين فكما جاوز دمها المرد وهو الأقل أو الغالب فتغتسل وتصوم وتصلي لأن الظاهر دوام الاستحاضة
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست