فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
يباح بالوضوء الذي مسح فيه على الخفين الصلاة وسائر ما يفتقر إلى الطهارة ومد صاحب الكتاب ذلك إلى أحدي غايتين اما مضى مدة المسح واما نزع الخف وفى معناه تخرقه فاما الغاية الأولى وهي مضي مدة المدة فتعرف بمعرفة مدته وهل يتقدر المسح بمدة أم لا فيه قولان قال في القديم لا: وبه قال مالك لما روى عن خزيمة قال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يمسح
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست