وجهان أحدهما ينتقض وضوءه كسائر أجزاء البدن ولهذا يسوى بين الكل في الحل والحرمة وإضافة الطلاق وأصحهما لا ينتقض لان الالتذاذ بهذه الأشياء إنما يكون بالنظر دون اللمس أو معظم الالتذاذ فيها بالنظر: وإن كان الملموس عضوا مبانا منها ففيه وجهان أحدهما أنه كالمتصل الا ترى ان مس الذكر المقطوع كمس الذكر المتصل على الصحيح وأصحهما انه لا ينتقض لان اللمس حدث لظاهر الآية وفهم من جهة المعني اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة وان لم يعتبر نفس الشهوة ولمس المبان ليس في مظنة الشهوة ولا يقال لمن لمسه لمس امرأة بخلاف من مس الذكر المبان فإنه قد مس الذكر وان لمس
(٣١)