فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٥٠٥
أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وإنما الاعتبار للانقاء: وقال مالك إذا حصل الانقاء
(٥٠٥)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست