فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
فقد ورد النهي عنه (1) ويشترك فيه الصحراء والبنيان كذلك ذكره المحاملي (الثالث) إذا كان في بناء أو بين يديه سافر فالأدب ان لا يستقبل ولا يستدبرها وإذا كان في الصحراء ولم يستتر بشئ
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست