فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده (1) وكذلك لو كان مستيقظا ولم يستيقن طهارة اليدين وإن تيقن طهارة يديه فهل يكره له الغمس قبل الغسل فيه وجهان أظهرهما لا بل يتخير بين تقديم الغمس وتأخيره لان سبب المنع ثم الاحتياط للماء لاحتمال نجاسة اليد وهذا مفقود ههنا: والثاني يكره لان المتيقن والمتردد يستويان في أصل استحباب الغسل فكذلك في استحباب تقديم الغسل على الغمس وليكن قوله وان يغسل يديه معلما بالألف والواو أيضا اما الألف فلان عند احمد ان قام من نوم الليل يجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء وان قام من نوم النهار لا يجب واما الواو فلان بعضهم لا يعده من سنن الوضوء على ما سبق واما قوله ثلاثا فليس ذلك من خاصية هذه السنة بل التثليث مستحب في جميع أفعال الوضوء كما سيأتي *
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 386 392 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست