فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
وثيابه فيلزم نقض الاجتهاد أو لا يغسل ذلك فيكون مصليا مع تعين النجاسة والثاني خرجه ابن سريج من تغير الاجتهاد في القبلة أنه يتوضأ بالثاني ولا يتيمم لأن هذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي لكن لابد من ايراد الماء على جميع المواضع التي أصابها الماء الأول وغسلها لإزالة النجاسة ثم يتوضأ بعد ذلك لان من على بدنه نجاسة وأراد أن يتوضأ أو يغتسل لم تكف الغسلة الواحدة عنهما جميعا ثم على النص هل تقضى الصلاة الثانية المؤداة بالتيمم فيه وجهان أصحهما لا إذ ليس معه ماء طاهر بيقين والثاني نعم لان معه ماء طاهرا بحكم الاجتهاد وأما الصلاة الأولى فلا حاجة إلى قضائها لا على النص ولا على التخريج: الحالة الثانية أن يبقي من الأول شئ فإن كانت البقية كافية لطهارته فالحكم على ما ذكرناه في الحالة الأولى لا في شيئين أحدهما انه يجب إعادة الاجتهاد للصلاة الثانية لان معه ماء مستيقن الطهارة والثاني ان الصلاة الثانية المؤداة بالتيمم يجب قضاؤها لان معه ماء طاهرا بيقين أما هذا أو ذاك هذا هو النص وفيه وجه أنه لا يجب لان ما معه من الماء ممنوع من استعماله شرعا فأشبه الذي حال بينه وبينه سبع وان لم تكن البقية كافية زاد النظر في أن ما لا يكفيه من الماء هل يجب استعماله أم لا ان قلنا لا فكما لو لم يبق شئ من الأول والا فكما لو بقي ولو صب الماء الثاني في الحالة الأولى أو صبهما جميعا في الحالة الثانية ثم تيمم سقط القضاء بلا خلاف *
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست