فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
وماء الورد وغسله ستا بالماء فوجهان أحدهما يكفي لان المقصود من تلك الغسلة التراب وأصحهما لا لقوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب المعنى فليغسله بالماء سبعا والا لجاز الغسل بغير الماء وبنى طبقة من الأئمة ومنهم صاحب الكتاب الخلاف في المسائل والأربع الأخيرة على النظر في أن التعفير لماذا روعي فمنهم من قال هو تعبد يتبع فيه ظاهر النقل وقيل سببه الاستظهار بغير الماء وقيل سببه الجمع بين نوعي الطهور فعلى الأول لا يغني استعمال
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست