فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
فهو كما قبل الطبخ: وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب فقوله يطهر إذا صب فيه الماء الطهور ليس المراد منه طهارة الظاهر وحده بدليل قوله بعده فان طبخ طهر ظاهره دون باطنه فإنه بين إرادة طهارة الكل في الأول وحينئذ فمجرد الصب لا يكفي بل في الكلام اضمار: المعنى إذا صب فيه الماء الطهور حتى ينتقع فيه ويصل الماء إلى جميع اجزائه وفي بعض النسخ إذا نضب وهو عبارة الوسيط وتقييد الماء بالطهورية في هذا الموضع كالمستغني عنه لوضوح اشتراط الطهورية في الماء الذي تزال به النجاسات مطلقا وعدم اختصاصه بهذا الموضع وقوله فان طبخ طهر ظاهره بإفاضة الماء يجوز أن يعلم قوله بإفاضة الماء بالواو إشارة إلى التخريج المذكور فان من صار إليه قال بأنه يطهر
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الطهارة (3)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 258 259 260 ... » »»
الفهرست