فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
ذلك تنجيسا لمياهها وهذه الحالة هي المرادة في الكتاب (وإن كانت النجاسة جامدة تجري بجري الماء فما فوق النجاسة وتحتها طاهر لتفاصل جريات الماء وما على جانبيها فيه طريقان قيل بطهارته وقيل بتخريجه على قول التباعد: وإن كانت النجاسة واقفة فالحكم ما سبق الا أن ما يجرى من الماء على النجاسة وينفصل عنها فهو نجس فيما دون القلتين: فان زاد على القلتين أعني ما بين المغترف والنجاسة فوجهان أظهرهما المنع الا أن يجتمع في حوض مترادفان الجاري لا تراد له فهو متفاصل الاجزاء) أما إذا كانت النجاسة جامدة كالميتة فان غيرت شيئا من الماء فهو نجس وان لم تغير فينظر أتجري مع الماء أم هي واقفة والماء يجرى عليها: فإن كانت تجرى مع الماء فما فوقها الذي لم يصل النجاسة وما
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، النجاسة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست