فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
التباعد أهما في جواز الاستعمال وعدمه بعد الاتفاق على الطهارة أم في الطهارة والنجاسة: وذلك يترتب عليه فإن كان الثاني فلم تكلم الأكثرون في الاغتراف والاستعمال نفيا واثباتا واشتهرت المسألة بالتباعد وهلا تكلموا في الطهارة والنجاسة على المعهود في نظائره ثم يفرع عليه جواز الاستعمال وعدمه: وإن كان الأول فيم يوجه المنع من الاستعمال مع الحكم بالطهارة ولم تكلم بعضهم في النجاسة ونفيها وفرض فيها الخلاف وهل هما طريقتان هذا موضع نظر وتأمل ويدل على الاحتمال الأول اخبار القلتين فإنها تنفي نجاسة الماء الكثير وأيضا فقد صرح بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمد بأنه لا خلاف في الطهارة وإنما الخلاف في جواز الاستعمال وأما لفظ الكتاب فاعلم أن
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست