فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس فلو كان مسترسلا خارجا عن حده وكان جعدا كانتا في حد الرأس لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده لم يجز المسح عليه لان الماسح عليه غير ما سح على الرأس:
واعلم أن كل شعر مد في جهة النبات يكون خارجا عن حد الرأس وإن كان في غاية القصر وكان المراد المد في جهة الرقبة والمنكبين وهي جهة النزول ثم بعد حصول هذا الشرط هل يشترط أن لا يجاوز منبته: فيه وجهان أحدهما يشترط ذلك فلا يجوز المسح على ما جاور منبته وإن كان في حد الرأس فإنه كالغطاء لما تحته كالعمامة وأصحهما انه لا يشترط لوقوع اسم الرأس عليه ولو غسل الرأس بدلا عن المسح ففي اجزائه وجهان أحدهما لا يجزيه لأنه مأمور بالمسح والغسل ليس بمسح وأصحهما انه يجزيه لان الغسل مسح وزيادة وهو أبلغ من المسح فكان مجزيا بطريق الأولي وهذا قضية ما ذكره في الكتاب لأنه نفى الاستحباب والكراهية عنه وهو مسعر بالاجزاء وهل يكره الغسل بدلا عن المسح وان أجزأ فيه وجهان أحدهما نعم لأنه سرف كغسل الخف بدلا عن مسحه وكالغسلة الرابعة وأظهرهم لا يكره لان الأصل هو الغسل إذ به تحصل النظافة والمسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص فإذا عدل إلى الأصل لم يكن مكروها لكن لا يستحب ذلك لما أشار
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست