فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
خوف المحذور لا طلاق النهى والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته فلا يشترط حصولها في كل صورة وهؤلاء طردوا الكراهية في الأواني المنطبعة وغيرها كالخزفية وفى البلاد الحارة وغيرها واعتذروا عن ماء الحياض والبرك بتعذر الاحتراز: والطريقة الأولى أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال ولا أكره المشمس الا من جهة الطب أي إنما أكرهه شرعا حيث يقتضى الطب محذورا فيه. واستثنى بعضهم من المنطبعات الذهب والفضة لصفاء جوهرهما وبعد انفصال محذور
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست