كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٣
الشافعي) وإذا اختلف المكارى والمكترى في قولنا وقولهم تحالفا وترادا، قيل لهم في هذا كيف تحكمون بحكم البيوع؟ قال: هو تمليك وإنما البيوع تمليك فقيل لهم فاحكموا له بحكم البيوع فيما أثبتم فيه حكم البيوع فيقولون ليس ببيع وهم لا يقبلون هذا من أحد فإذا قيل لبعضهم أنتم لا تصيرون في هذه الأقاويل إلى خبر يكون حجة زعمتم ولا قياس ولا معقول فكيف قلتموه؟ قالوا قاله أصحابنا وقال لنا بعضهم ما في الإجارة إلا ما قلتم من أن نحكم لها بحكم البيوع ما كانت السلامة للمنفعة قائمة أو تبطل ولا تجوز بحال فقيل له فتصير إلى أحد القولين فلا أعلمه صار إليه (قال) وإن تكارى رجل من رجل دابة من مكة إلى مر فتعدى بها إلى عسفان فإن سلمت الدابة كان عليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى عسفان فإن عطبت الدابة فله الكراء إلى مر وقيمة الدابة في أكثر ما كانت ثمنا من حين تعدى بها من الساعة التي تعدى بها فيها كان أو بعدها ولا يكون عليه قيمتها قبل التعدي إنما يكون عليه حين صار ضامنا في حال التعدي. وقال بعضهم لصاحب الدابة إن شاء الكراء بحساب وإن شاء يضمنه قيمة الدابة وإن سلمت وليس نقول بهذا قولنا هو الأول لا يضمنها حتى تعطب (قال الشافعي) ومن أعطى مالا رجلا قراضا ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها فصاحب المال بالخيار، إن أحب أن تكون السلعة قراضا على شرطها وإن شاء ضمن المقارض رأس ماله. قال الربيع وله قول آخر أنه إذا أمره أن يشترى سلعة بعينها فتعدى فاشترى غيرها فإن كان عقد الشراء بالعين بعينها فالشراء باطل وإن كان الشراء بغير العين فالشراء قد تم ولزم المشترى الثمن والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للمال لأنه لما اشترى بغير عين المال صار المال في ذمة المشتري وصار له الربح والخسارة عليه وهو ضامن المال لصاحب المال (قال الشافعي) فإن أعطى رجل رجلا شيئا ليشترى له شيئا بعينه فاشترى له ذلك الشئ وغيره بما أعطاه أو أمره أن يشترى له شاة فاشترى شاتين أو عبدا فاشترى عبدين ففيها قولان، أحدهما أن صاحب المال بالخيار في أخذ ما أمر به وما ازداد له بغير أمره أو أخذ ما أمره به بحصته من الثمن والرجوع على المشترى بما يبقى من الثمن وتكون الزيادة التي اشترى للمشترى وكذلك إن اشترى بذلك الشئ وباع والخيار في ذلك إلى رب المال لأنه بماله ملك ذلك كله وبماله باع وفى ماله كان الفضل، والقول الآخر أنه قد رضى أن يشترى له شيئا بدينار فاشتراه وازداد معه شيئا فهو له فإن شاء أمسكه وإن شاء وهبه لأن من رضى شيئا بدينار فلم يتعد من زاده معه غيره لأنه قد جاء بالذي رضى وزاده شيئا لا مؤنة عليه في ماله وهو معنى قول الشافعي. وقال بعض الناس في الدابة يسقط الكراء حيث تعدى لأنه ضامن، وقال في المقارض إذا تعدى ضمن وكان له الفضل بالضمان ولا أدرى أقال يتصدق به أم لا؟ (قال الشافعي) وقال في الذي اشترى ما أمره به وغيره معه للامر ما أمره به بحصته من الثمن وللمأمور ما بقي ولا يكون للامر بحال لأنه اشترى بغير أمره (قال الشافعي) فجعل هذا القول بابا من العلم ثبته أصلا قاس عليه في الإجارات والبيوع والمقارضة شيئا كثيرا أحسبه لو جمع كان دفاتر (قال الشافعي) فقيل لبعض من قال هذا القول قد زعمنا وزعمتم أن الأصل من العلم لا يكون أبدا إلا من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم أوامر أجمعت عليه عوام الفقهاء في الأمصار فهل قولكم هذا واحد من هذا؟ قال لا قيل فإلى أي شئ ذهبتم فيه؟ قال قال شريح في بعضه قلنا قد رددنا نحن وأنتم هذا الكلام وأكثرنا أتزعمون أن شريحا حجة على أحد إن لم يقله إلا شريح؟ قال لا وقد نخالف شريحا في كثير من أحكامه بآرائنا: قلنا فإذا لم يكن شريح عندكم حجة على الانفراد فيكون حجة على خبر رسول الله صلى الله
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الشفعة) 3
2 ما لا يقع فيه شفعة 4
3 باب الشفعة من كتابين " كتاب اختلاف الحديث واختلاف العراقيين " 4(ش)
4 باب القراض 5
5 ما لا يجوز من القراض في العروض 6
6 وفي اختلاف العراقيين 6(ش)
7 الشرط في القراض 8
8 وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين 9
9 السلف في القراض 9
10 المحاسبة قي القراض 10
11 مسألة البضاعة 10
12 المساقاة 10
13 الشرط في الرقيق والمساقاة 12
14 المزارعة 12
15 الإجارة وكراء الأرض 14
16 كراء الأرض البيضاء 15
17 كراء الدواب 25
18 الاجارات 25
19 كراء الإبل والدواب 36
20 مسألة الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت 38
21 باب الاجراء 38
22 اختلاف الأجير والمستأجر 40
23 في اختلاف العراقيين " باب الأجير والإجارة " 40(ش)
24 وفي أول اختلاف العراقيين 41(ش)
25 إحياء الموات 42
26 ما يكون إحياء 42
27 عمارة ما ليس معمورا من الأرض التي لا مالك لها 46
28 من أحيا مواتا كان لغيره 47
29 من قال لا حمى إلا حمى من الأرض الموات وما يملك به الأرض وما لا يملك وكيف يكون الحمى 48
30 تشديد أن لا يحمى أحد على أحد 50
31 إقطاع الوالي 51
32 باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين 52
33 الأحباس 53
34 الخلاف في الصدقات المحرمات 54
35 الخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات 60
36 وثيقة في الحبس 62
37 (كتاب الهبة) وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب القضاء في الهبات " 63
38 وفي اختلاف العراقيين " باب الصدقة والهبة " 64
39 باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما 66
40 وفي بعض النسخ مما ينسب للام " من العمرى " 67
41 (كتاب اللقطة الصغيرة) 68
42 اللقطة الكبيرة 69
43 وفي اختلاف مالك والشافعي الخ 72
44 وترجم في كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما اللقطة 72
45 (كتاب اللقيط) 73
46 وترجم في سير الأوزاعي الصبي يسبى ثم يموت 73
47 باب في اختلاف مالك والشافعي باب المنبوذ 74
48 باب الجعالة وليس في التراجم 75
49 (كتاب الفرائض) باب المواريث - من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك 75
50 باب الخلاف في ميراث أهل الملل وفيه شئ يتعلق بميراث العبد والقاتل 76
51 باب من قال لا يورث أحد حتى يموت 77
52 باب رد المواريث 79
53 باب الخلاف في رد المواريث 80
54 باب المواريث 81
55 الرد في المواريث 84
56 باب ميراث الجد 85
57 ميراث ولد الملاعنة 86
58 ميراث المجوس 86
59 ميراث المرتد 87
60 ميراث المشركة 91
61 (كتاب الوصايا) 92
62 باب الوصية وترك الوصية 92
63 باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك وليس في التراجم 93
64 باب الوصية بجزء من ماله 93
65 باب الوصية بشئ مسمى بغير عينه 94
66 باب الوصية بشئ مسمى لا يملكه 94
67 باب الوصية بشاة من ماله 95
68 باب الوصية بشئ مسمى فيهلك بعينه أو غير عينه 95
69 باب ما يجوز من الوصية في حال ولا يجوز في أخرى 95
70 باب الوصية في المساكين والفقراء 97
71 باب الوصية في الرقاب 97
72 باب الوصية في الغارمين 98
73 باب الوصية في سبيل الله 98
74 باب الوصية في الحج 99
75 باب العتق والوصية في المرض 99
76 باب التكملات 101
77 باب الوصية للرجل وقبوله ورده 102
78 باب ما نسخ من الوصايا 103
79 باب الخلاف في الوصايا 104
80 باب الوصية للزوجة 104
81 باب استحداث الوصايا 105
82 باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 106
83 باب عطايا المريض 107
84 باب نكاح المريض 108
85 هبات المريض 109
86 باب الوصية بالثلث وفيه الوصية بالزائد على الثلث وشئ يتعلق بالإجازة 110
87 باب الوصية في الدار والشئ بعينه 111
88 باب الوصية بشئ بصفته 112
89 باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة 112
90 باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف 113
91 باب عطية الرجل في الحرب والبحر 113
92 باب الوصية للوارث 114
93 باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يجوز 114
94 باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز 115
95 باب اختلاف الورثة 116
96 الوصية للقرابة 116
97 باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن 117
98 باب الوصية المطلقة والوصية على الشئ 118
99 باب الوصية للوارث 118
100 باب تفريع الوصايا للوارث 121
101 الوصية للوارث 121
102 مسألة في العتق 122
103 باب الوصية بعد الوصية 124
104 باب الرجوع في الوصية 124
105 باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرا لها وما لا يكون رجوعا ولا تغييرا 124
106 تغيير وصية العتق 125
107 باب وصية الحامل 125
108 صدقة الحي عن الميت 126
109 باب الأوصياء 126
110 باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 127
111 الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه 128
112 باب الوصي من اختلاف العراقيين 130(ش)
113 باب الولاء والحلف 131
114 ميراث الولد الولاء 135
115 الخلاف في الولاء 136
116 الوديعة 142
117 قسم الفئ 145
118 باب الغنيمة والفئ 145
119 جماع سنن قسم الغنيمة والفئ 146
120 تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب 147
121 الأنفال 149
122 الوجه الثاني من النفل 150
123 الوجه الثالث من النفل 151
124 كيف تفريق القسم 151
125 سن تفريق القسم 154
126 الخمس فيما لم يوجف عليه 160
127 كيف يفرق ما أخد من الأربعة الأخماس الفئ غير الموجف عليه 162
128 إعطاء النساء والذرية 163
129 الخلاف - أي في قسم الفئ 164
130 ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 166
131 باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم 166
132 (كتاب الجزية) 167
133 مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس 168
134 الاذن بالهجرة 168
135 مبتدأ الاذن بالقتال 169
136 فرض الهجرة 169
137 أصل فرض الجهاد 170
138 من لا يجب عليه الجهاد 170
139 من له عذر بالضعف والمرض والزمانة في ترك الجهاد 171
140 العذر بغير العارض في البدن 171
141 العذر الحادث 172
142 تحويل حال من لا جهاد عليه 173
143 شهود من لا فرض عليه القتال 174
144 من ليس للامام أن يغزو به بحال 175
145 كيف تفضل فرض الجهاد 176
146 تفريع فرض الجهاد 177
147 تحريم الفرار من الزحف 178
148 في إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان 180
149 الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ 181
150 من يلحق بأهل الكتاب 182
151 تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان 184
152 من ترفع عنه الجزية 185
153 الصغار مع الجزية 186
154 مسألة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون 187
155 مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله 187
156 كم الجزية 189
157 بلاد العنوة 191
158 بلاد أهل الصلح 192
159 الفرق بين نكاح من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم 192
160 تبديل أهل الجزية دينهم 193
161 جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 194
162 جماع نقض العهد بلا خيانة 196
163 نقض العهد 196
164 ما أحدث الذين نقضوا العهد 197
165 ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا 198
166 المهادنة 199
167 المهادنة على النظر للمسلمين 199
168 مهادنة من يقوى على قتاله 201
169 جماع الهدنة على أن يرد الامام من جاء بلده مسلما أو مشركا 202
170 أصل نقض الصلح فيما لا يجوز 203
171 جماع الصلح في المؤمنات 204
172 تفريع أمر نساء المهادنين 205
173 إذا أراد الامام أن يكتب كتاب صلح على الجزية الخ 208
174 الصلح على أموال أهل الذمة 211
175 كتاب الجزية على شئ من أموالهم 212
176 الضيافة مع الجزية 214
177 الضيافة في الصلح 215
178 في الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين 216
179 ذكر ما أخذ عمر رضي الله عنه من أهل الذمة 217
180 تحديد الامام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار 218
181 ما يعطيهم الامام من المنع من العدو 219
182 تفريع ما يمنع من أهل الذمة 220
183 الحكم بين أهل الذمة 222
184 الحكم بين أهل الجزية 223
185 (كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة) باب فيمن يجب قتله من أهل البغى 226
186 باب السيرة في أهل البغى 229
187 باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغى 229
188 حكم أهل البغى في الأموال وغيرها 233
189 الخلاف في قتال أهل البغى 236
190 الأمان 239
191 (كتاب السبق والنضال) 242
192 ما ذكر في النضال 244
193 (كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي) 252
194 الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ 254
195 مسألة مال الحربي 261
196 الأسارى والغلول 261
197 المستأمن في دار الحرب 263
198 ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية 263
199 المسلم يدل المشركين على عودة المسلمين 263
200 الغلول 265
201 الفداء بالأسارى 267
202 العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 268
203 الخلاف في التحريق 273
204 ذوات الأرواح 273
205 السبي يقتل 275
206 (سير الواقدي) 275
207 الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو 276
208 الرجل يسلم في دار الحرب 277
209 في السرية تأخذ العلف والطعام 277
210 في الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الاسلام 277
211 الرجل يخرج من الطعام أو العلف إلى دار الاسلام 277
212 الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب 278
213 بيع الطعام في دار الحرب 278
214 الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب 278
215 ذبح البهائم من أجل جلودها 279
216 كتب الأعاجم 279
217 توقيح الدواب من دهن العدو 279
218 زقاق الخمر والخوابي 279
219 إحلال ما يملكه العدو 280
220 البازي المعلم والصيد المقرط والمقلد 280
221 في الهر والصقر 280
222 في الأدوية 280
223 الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 281
224 الحربي يصدق امرأته 282
225 كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات 282
226 من أسلم على شئ غصبه أو لم يغصبه 282
227 المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته 284
228 الذمية تسلم تحت الذمي 284
229 باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها 284
230 النصرانية تحت المسلم 285
231 نكاح نساء أهل الكتاب 285
232 إيلاء النصراني وظهاره 286
233 في النصراني يقذف امرأته 286
234 فيمن يقع على جارية من المغنم 286
235 المسلمون يوجفون على العدو فيصيبون سبيا فيهم قرابة 286
236 المرأة تسبى مع زوجها 287
237 المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 287
238 الحربي يخرج إلى دار الاسلام 288
239 من قوتل من العرب والعجم ومن يجرى عليه الرق 288
240 المسلم يطلق النصرانية 289
241 وطء المجوسية إذا سبيت 289
242 ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم 289
243 الرجال تؤسر جاريته أو تغصب 290
244 الرجل يشتري الجارية وهي حائض 290
245 عدة الأمة التي لا تحيض 290
246 من ملك الأختين فأراد وطأهما 290
247 وطء الام بعد البنت من ملك اليمين 290
248 التفريق بين ذوي المحارم 291
249 الذمي يشتري العبد المسلم 291
250 الحربي يدخل دار الاسلام بأمان 291
251 العبد الذي يكون بين المسلم والذمي فيسلم 292
252 الأسير يؤخذ عليه العهد 292
253 الأسير يأمنه العدو على أموالهم 292
254 الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم 292
255 المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما 293
256 الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية 293
257 الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو 293
258 المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها 293
259 المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد 294
260 أم ولد النصراني تسلم 294
261 الأسير لا تنكح امرأته 295
262 ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز 295
263 الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم 296
264 الحربي يدخل دار الاسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع 296
265 في الحربي يعتق عبده 296
266 الصلح على الجزية 296
267 فتح السواد 297
268 في الذمي إذا اتجر في غير بلده 299
269 نصارى العرب 299
270 الصدقة 300
271 في الأمان 302
272 المسلم أو الحربي يدفع إليه الحربي مالا وديعة 303
273 في الأمة يسبيها العدو 303
274 في العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها 304
275 في الأسير يكره على الكفر 304
276 النصراني يسلم في وسط السنة 304
277 الزكاة في الحلية من السيف وغيره 305
278 العبد يأبق إلى أرض الحرب 305
279 في السبي 305
280 العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى هل ترمي الحصون بالمنجنيق 306
281 في قطع الشجر وحرق المنازل 306
282 الحربي إذا لجأ إلى الحرم 309
283 الحربي يدخل دار الاسلام بأمان ويشتري عبدا مسلما 309
284 عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب 310
285 الغلام يسلم 310
286 في المرتد 310